مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهمين والثابتة من خلال اعترافهما أمام الشرطة وتقرير الدلالة وشهادة الشاهد والتي قنعت بها المحكمة والمتمثلة باقدام المتهمين ليلاً على سرقة عشرة رؤوس أغنام من مزرعة المشتكي من خلال فض الشيك المحيط بالمزرعة وخلع القفل والجنزير المغلق بها حظيرة الغنم وتسميم الكلاب وهي تشكل أركان جريمة السرقة بالإشتراك بحدود المادة 404 و76 من قانون العقوبات والتسبب بنفوق حيوان خلافاً للمادة 452 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(724/2007فصل10/7/2007).
g2007-724