مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بدخول منزل المشتكي عن طريق القفز عن السور ثم خلع الأقفال الموجودة على الخزائن واخذ المسروقات فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(919/2007فصل2/8/2007).
g2007-919