مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اشترك مع باقي المتهمين بالذهاب الى صيدلية المشتكي وحاول المتهم سلبه وأخذ نقوده حيث قام بفتح درج الطاولة وعندها وجد مسدساً في الدرج حيث هرب وبعد ذلك تم القبض عليه وقد تأيد ذلك بأقوال المشتكي الذي تعرف عليه واعتراف باقي المتهمين وعليه فإن ما قام به المتهم هو جرم الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 401 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(951/2007فصل26/9/2007).
g2007-951