مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها الطاهنون والمتمثلة بتسلق السور المحيط ببيت المشتكي ومن ثم قيامهم بخلع وفك المناخل وسرقة إطارات الألمنيوم وبيعها انما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1027/2007فصل10/10/2007).
g2007-1027