مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو الذي قام بتخزين أجهزة التكييف المسروقة بعد إشرافه على تنزيلها ودفع تكاليف التخزين وبعد قيامه بفض الأختام عن الحاوية مما يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لاحكام المواد 203 و76 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1104/2007فصل18/10/2007).
g2007-1104