مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المشتكى عليهما بأخذ السيارة من أمام منزل المشتكية دون علمها أو إرادتها بعد أن تسلمتها من الأجهزة الأمنية حسب الأصول وبناء على أوراق رسمية تفيد أن السيارة ملك زوجها المرحوم فإن ما قاما به يشكل كافة أركان وعناصر جريمة سرقة سيارة خلافاً لأحكام المادة 407/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1238/2007فصل25/9/2007).
g2007-1238