مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكى عليهم أقدموا على دخول إلى منزل المشتكي باستخدام مفتاح مقلد وسرقة أدوات كهربائية وأثاث واكسسوارات من داخله وبيعها وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1259/2007فصل4/10/2007).