مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بخلع باب منزل المشتكي والدخول الى داخل المنزل وقيامهما بسرقة بندقيتي صيد ومصاغ ذهبي وجهاز كمبيوتر والخروج بهما من المنزل وببيع المصاغ الذهبي وإخفاء باقي المسروقات تشكل بالتطبيق القانوني سائراً أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذات النتيجة في محله.
وحيث أن المتمين الاربعة قد عقدوا فيما بينهم اتفاقاً على القيام بارتكاب الجنايات على الأموال والأشخاص ذلك بالاتفاق على سرقة الأشخاص والأموال العائدة للنصارى بشكل عام وحاولوا تنفيذ ذلك بطرح أسماء بعض الأشخاص والمحلات ومنها منزل صاحب الكوفي شوب .
وعليه فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الإتفاق الجنائي المبحوث عنها في المادة 157 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1296/2007فصل4/12/2007).
g2007-1296