مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة وجدت أن الساعة الثامنة وهي وقت ارتكاب الفعل تقع بعد غروب الشمس الذي تغيب فيه الشمس الساعة 6,33 مما يجعل ظرف الليل متحققاً كما أن الفعل ارتكب من قبل شخصين وهما المتهمان وبالتالي فإن التعدد المنصوص عليه في الحالة الثانية متحقق ايضاً اما بالنسبة للتهديد بالسلاح فإن المحكمة تجد ان العلة في اعتباره ظرفاً مشدداً هو ما يحدثه التهديد من إحباط في نفس المجني عليه وإحداث الرعب في نفسه لشل إرادته في الدفاع ويستوي في ذلك السلاح الحقيقي والسلاح غير الحقيقي مادام له مظهر السلاح الحقيقي ولم يكن في وسع المجني عليه تفحصه أو معرفة حقيقته وبالتالي فإن تهديد المتهمين للمشتكي بالمسدسين اللذين كانا بحوزتهما وأن كانا مسدسي صوت يحقق ظرف التهديد بالسلاح مادام هذين المسدسين مظهر المسدس الحقيقي كما ثبت من شهادة المشتكي وما دام أن هذين المسدسين أوقعا الرعب في نفسه وشلت قدرته ودفعته إلى الهروب.
وعليه فإن ما قام به المتهمان يشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1000/2007فصل19/8/2007).
g2007-1000