مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من ضرب المشتكية وسرقة جهازي التلفون والنقود من الصيدلية ليلاً وحصولها على تقرير طبي إنما يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات وأن فعل المتهم الآخر بالدخول مع المتهم الأول الى الصيدلية ثم ترك المتهم الاول للتصرف مع المشتكية ووقوفه على باب الصيدلية لمراقبة الطريق ومنع الزبائن من الدخول إلى الصيدلية وذلك لتمكين المتهم الأول من إتمام السرقة إنما يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالسرقة طبقاً للمادتين 401/2 و80/ج من قانون العقوبات.
وحيث توصلت القرار المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1376/2007فصل25/11/2007).