مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات جرمت المتهم بجناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات في المرحلة الإستئنافية وبردها على أسباب الإستئناف الأول والثاني والثالث استندت بقرارها المتضمن تأييد القرار المستأنف إلى اعتراف المتهم أمام المدعي العام العسكري والذي جاء فيه بأن باقي المتهمين حضروا إليه وأخبروه بنيتهم لسرقة ذخيرة من مستودع الذخيرة العائد لكتيبة الأميرة بسمة الآلية الثالثة كونهم من مرتب الكتيبة وأن بإمكانهم فتح باب المستودع بمفتاح آخر غير المفتاح المخصص له وأنه وافق على الإشتراك معهم وتوجهوا الى مكان المستودع ولدى وصولهم توجه المتهمون إلى مستودع الذخيرة ومعهم كيسين لوضع الذخيرة فيها وأنه بقي في السيارة للمراقبة وبعد مضي ساعة ونصف على غيابهم على وجه التقريب حضروا ومعهم كيسين وكانا مملوئين بالذخيرة وعادوا بهما الى مدينة الكرك.
وحيث أن هذه الوقائع تشكل جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 404/2 و80/2 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الإستئناف من أنها جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1377/2007فصل10/12/2007).
g2007-1377