مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 401 من قانون العقوبات فإنها نصت على (١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض أو جروح.
٢ .ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .)
وحيث أن المتهم قد أقدم على سرقة مبلغ ثلاثين ألف دينار من صندوق البنك عن طريق التهديد بسلح مسدس واستخدامه أثناء عملية السرقة وتمكنه من الإستيلاء على هذا المبلغ وحيث أن المادة 401/2 من قانون العقوبات قد نصت (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح…الخ).
وحيث أن المقصود بالفقرة الثانية أنه إذا وقع الفعل نهاراً بدلاً من ليلاً يجب أن يتوافر في الفعل الفقرات ب-ج من الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون العقوبات أن يقع الفعل نهاراً.
ولما كانت الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الأولى وتقرأ معها فإن قيام المتهم بالسرقة نهاراً باستخدام السلاح أثناء السرقة تنطبق عليه أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد توصلت إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1416/2007فصل27/11/2007).
g2007-1416