مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي التقى بالمتهمين ليلاً وطلبا منه نقود وأعاهما عشرة دنانير وبعد ذلك قام وبردة فعل منه لما جرى محاولة ارجاع النقود من المتهمين إلا أنهما قاما بضربه على أنحاء متفرقة من جسمه وبعدها هربا.
وعليه وحيث أن ضرب المشتكى عليهما للمشتكي قد تم بعد أن أعطاهما النقود ولم يكن أيضاً لغايات السرقة فيكون ما توصلت اليه محكمتي الموضوع بتعديل الوصف الجرمي لما قام به المميز ضدهما من جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الى جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من القانون ذاته موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1575/2007فصل9/1/2008).
g2007-1575