مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم وقت الحادث وهي قيامه بكسر باب المنزل وخلعه بأداة صلبه وتمكنه من الدخول الى داخل المنزل وإحداث السرقة هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2008فصل28/2/2008).
g2008-219