مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أخذ منها جهاز هاتف متنقل نوع دب ثم أعاده إليها بعد أن قام بمسح رقم هاتفه الخلوي منه وذكرت أيضاً بأن المتهم قام بأخذ سنسال ذهب إمارتي منها فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بأخذه لسنسال الذهب العائد للمجني عليها بدون رضاها يشكل كافة أركان وعناصر السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1 وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة من أنها خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1629/2007فصل16/1/2008).
g2007-1629