مبدأ قانوني
وحيث أن إغلاق السيارة بالأختام والرصاص إنما قصد به منع السائق من حيازة المال الذي تحتويه الشاحنة وهو مادة السولار وبالتالي فإن قيام المتهمين بفض الأختام ونزع الرصاص من على السيارة والتصرف بمادة الديزل وعدم تسليمها الى الجهة المرسل اليها وهي محطة حرارية انما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 وبدلالة المادة 203 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1647/2007فصل16/1/2008).
g2007-1647