مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي ارتكبها المتهمون من إقدامهم على الدخول ليلاً إلى مقر شركة تجارة المعادن عن طريق خلع أقفال باب المكتب والمستودع وخلع القاصة بواسطة الأكسجين وسرقة محتوياتها والخروج من الباب الرئيسي عند خروجهم منه من أجل إيهام الشرطة عند اكتشاف السرقة أنهم دخلوا من الباب الرئيسي تشكل في مجملها أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(433/2008فصل27/4/2008).
g2008-433