مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمون من أفعال وهي قيامهم بالإتفاق فيما بينهم على ارتكاب السرقة من مستودع المشتكي حيث أقدموا على قص شبك الحماية وإحداث فتحة والدخول منها إلى داخل المستودع وسرقة بعض الأغراض وبيعها للأظناء هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين جميعاً تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(212/2008فصل6/3/2008).
g2008-212