مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم مع باقي المتهمين والانتظار في السيارة دون الدخول معهم إلى بقالة المشتكي يعتبر متدخلاً لا فاعلاً أصلياً حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 80/2 من قانون العقوبات فقد تبين أنه يعتبر متدخلاً:
1- من ساعد على وقوع الجريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.2-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء يساعد على اتباع الجريمة.3-من كان موجوداً في المكان بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل.4-من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة.5-من كان متفقاً مع الفاعلين أو المتدخلين.
وحيث أن المتهم كان متواجداً مع باقي المتهمين في المكان ومتفقاً معهم على ارتكاب الجريمة حيث كان ينتظرهم في السيارة لتسهيل وقوع السرقة ولكنه ولم يدخل الى داخل المحل.
فإنه والحالة هذه يعتبر متدخلاً في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً ويتوجب معاقبته طبقاً للمادة 81 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(270/2008فصل28/2/2008).
g2008-270