مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة من خلال البينات المستعمة والمقدمة انشغال ذمة المتهم بمبالغ مالية للمتهمة نتيجة وجود معاملات مالية وتجارية بينهما وأنه ترصد للمتهمة بذمة المتهم مبلغ ثمانية آلاف دينار وأنه توجد للمتهمة بحوزة المتهم أوراق خاصة بها وبعض الأعراض الأخرى التي سبق لها وأن سلمتها للمتهم وحيث أنها أبدت رغبتها باستعادة هذه الخاصة وتلك الأغراض واسترداد المبلغ المترصد بذمته وأبدى المتهم تعاونه معها ووعدها بتسليمها ما بحوزته لها بعد أن يلتقي بها في الحدائق حيث تم اللقاء بينهما في الحدائق وبعد أن شاهدت الأوراق والأغراض بحوزته وطلبت منه تسليمها إليها إلا أنه امتنع عن ذلك حتى يتمكن من تقبيل ابنتها حيث تمكنت المتهمة من الحصول على أوراقها الخاصة وأغراضها بعد نام المتهم بالكرسي الخلفي لسيارته واغتنمت هذه الفرصة وأخذت ما يخصها من المتهم رغم أنها تعلم بأن من حقها مراجعة الجهة القضائية المختصة لتحصيل حقوقها من المتهم إلا أنها قامت باستيفاء حقها بنفسها الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة من جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لتصبح جنحة إستيفاء الحق بالذات خلافاً للمادة 233 من قانون العقوبات وإدانتها بها بالوصف المعدل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2008فصل17/3/2008).
g2008-276