مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على نشل حقيبة المجني عليها والاستيلاء على نقودها أثناء خروجها من البنك سيقوط المجني عليها على الأرض دون أن يشاركه أحد ولا يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات لكون الشروط الواجب استجماعها بمقتضة الفقرة أ من هذه المادة غير متوافرة وهو أنه إذا وقعت السرقة نهار يجب أن يكون شخصين فأكثر وأن يتوسلا بأحد ضروب العنف إنما يشكل جرمي السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات والإيذاء على ضوء التقرير المعطى بحق المشتكية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(657/2008فصل8/7/2008).
g2008-657