مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم مع آخرين في رشق المشتكي بمادة مسيلة للدموع في الساعة التاسعة والنص ليلاً وقيامهم بضربه وإلقائه على الأرض وسلب ما معه من نقود تشكل أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(749/2008فصل11/6/2008).
g2008-794