مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بسرقة مبلغ عشرين ديناراً من المشتكي باستعمال العنف يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
وأن ما قام به المتهمان الآخران المتمثل بمراقبة المتهمين أثناء ارتكاب جريمة السرقة وقيامهما باشغال صديقه الذي من شأنه ضمان ارتكابهما للجرم وتقوية تصميمهما على ارتكابه يشكل جناية التدخل بالسرقة طبقاً للمادتين 401/1 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(854/2008فصل9/6/2008).
g2008-854