مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 5/ج من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 قد اعتبرت جرائم السرقة المعاقب هليها بالمواد 399 وحتى 407 من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توفرت فيها الشرط المنصوص عليها في الفقرة أ من نفس المادة وباستعراض الفقرة أ نجد أن الجريمة إذا كان محلها المال العام تعتبر جريمة اقتصادية.
وحيث أن المسروقات تمت من غرفة الإدارة في المدرسة فإن هذه السرقة والحالة هذه تعتبر جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون الجرائم الإقتصادية وما دام الأمر كذلك فإن المادة 4/ج من نفس القانون لا يجيز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة.
وحيث أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ومن جانب آخر وحيث أن المال محل السرقة هو مال عام فلا يملك سكرتير المدرسة الذي استلم المسروقات من الشرطة ووقع على ضبط الاستلام إسقاط الحق الشخصي نيابة عن وزارة التربية والتعليم مالكة هذا المال مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية بهذا الجانب أيضاً مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1067/2008فصل26/8/2008).
g2008-1067