مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وهي خلع باب غرفة النوم بواسطة مفك والدخول إلى داخل الغرفة وسرقة المصاغ الذهبي ومبلغ 260 ديناراً تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات وعليه فإن تجريمه بحدود هذه المادة يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1261/2008فصل11/9/2008).
g2008-1261