مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 400 من قانون العقوبات تشترط لتوافر أركان جناية السرقة المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون مستجمعة الحالات التالية:
.أن تقع السرقة ليلاً . ٢ .بفعل شخصين أو أكثر . ٣ .أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً . ٤ .بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته ، أو بالتذرع بأمر من السلطة . ٥ .أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها ، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان ليلاً حوالي الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل الى الدخول الى منزل المشتكين وكانا يحملان أسلحة على جانب كل منهما حيث قاما بإشهارها عليهم وادعيا بأنهما من رجال الأمن العام وطلبوا من المشتكين وهم من الرعايا المصريين تصاريح عملهم وقاموا بتفتيش حقائبهم وأخذو مبالغ نقدية وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة بالوصف المذكور وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1340/2008فصل28/10/2008).
g2008-1340