مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول الى المنزل المسروق بعد أن قام شريكه بالتسلق الى سطح المنزل وكسر الشباك والدخول الى داخل المنزل وثم السماح للمتهم بالدخول وإحداث السرقة هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1421/2008فصل14/12/2008).
g2008-1421