مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال مادية وهي قيامهم على ضرب المشتكي وبطحه على الأرض وتربيطه بواسطة شماغ ذليلاً وسرقة مبلغ ثلاثمائة وسبعة عشر ديناراً وهاتفه الخلوي وتربيط ابن المشتكي الآخر ووضع خنجر على رقبته وتهديد المشتكي بأنه في حال عدم قيامه باعطائهم كامل النقود التي بحوزته سوف يقومون بذبح ابنة المشتكي الآخروتحت التهديد والضرب هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون جميعاً تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1448/2008فصل25/11/2008).
g2008-1448