مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتسلق على مواسير المياه وصولاً الى شقة المشتكي في الطابق الثاني ومن ثم فتح الشباك والدخول الى داخل الشقة وإيقاع السرقة والخروج بذات الطريقة التي دخل بها تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1536/2008فصل9/11/2008).
g2008-1536