مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بسرقة مبلغ عشرين ديناراً من المشتكي باستعمال العنف يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وبأن ما قام به المتهمان الآخران بمراقبة المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة وقيامهما باشغال صديقه الذي من شأنه ضمان ارتكابهما للجرم وتقوية تصميمهما على ارتكابه يشكل جناية التدخل بالسرقة طبقاً للمادتين 401/1 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1666/2008فصل18/12/2008).
g2008-1666