مبدأ قانوني
وحيث أقدم المتهمان ليلاً على سرقة جهاز كمبيوتر وشواحن من محل المشتكي حيث قاما بالتسلق على جدار المحل باتجاه شباك التهوية الجانبي للمحل الذي يرتفع عن الأرض بحدود مترين وقاما بخلع شبك الحماية للشباك بواسطة عتلة حديدية وتمكنا من خلاله من الدخول إلى داخل المحل وإحداث السرقة والخروج بنفس الطريقة وفي صباح اليوم التالي ولدى اكتشاف المشتكي تعرض محله للسرقة تقدم بالشكوى وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهمين تشكل جناية السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1716/2008فصل5/1/2009).
g2008-1716