مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بحضوره الى بيت المشتكي ومعه المتهم الآخر ومبيتهما عنده وفي الصباح قيامهما بتهديده بواسطة الأداة الحادة (السيف) الذي كان يحمله المتهم الثاني وحمل المتهم الأول إلى المشرط وأخذهما اسطوانة الغاز من منزل المشتكي وجهاز السي دي ومبلغ 37 دينار تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات كونها وقعت نهاراً وبفعل شخصين وهددا المشتكي بالسلاح لإتمام جريمتهما.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافق للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(376/2009فصل6/5/2009).
g2009-376