مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم بالإشتراك مع آخر بكسر زجاج واجهة الفندق والدخول الى داخل الفندق وسرقة لوحة خارطة الأردن هذه الأفعال تمت بالعنف وبالكسر وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(379/2009فصل27/4/2009).
g2009-379