مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال تمثلت بدخولهما إلى منزل المشتكي بعد أن تسلق المتهم الأول الى الطابق الثاني والدخول الى داخل المنزل وخلع باب الحديد بواسطة عتلة حديد ومن ثم قيامهما بعد دخول المنزل بالتوجه إلى غرفة النوم وخلعهما لباب القاصة الحديدية بذات العتلة التي كانت معهما وأخذهما ما تحتويه من مجوهرات ومبالغ نقدية وأسلحة ثم الخروج بعد ذلك إنما تشكل كافة أركان وعناصر جرم السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(387/2009).
g2009-387