مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/1 من قانون العقوبات فقد نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات التالية:
1-أن تقع السرقة ليلاً.2-بفعل شخصين أو أكثر.3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق).
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهمون والمتمثلة بإقدامهم على تهديد المشتكي أثناء ركوبهم معه في السيارة وإشهار أدوات حادة عليه وتمكنوا تحت وطأة التهديد من سرقة مبلغ ثلاثين دينار وجهازه الخلوي وإنزاله من السيارة والفرار بها حيث أن هذا السلوك يشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 المذكورة باعتبار أن السرقة وقعت في الليل وبفعل أكثر من شخصين وتحت وطأة التهديد بأداة حادة (مشرط أو سكين) والعنف وعليه فإن تجريم المتهمين بالتهمة المسندة اليهم ومجازاتهم وفق أحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(389/2009فصل14/4/2009).
g2009-389