مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمين من الدخول الى محلات المشتكين عن طريق التسلق أو القفز لداخل المحلات واستيلائهما على كميات من الدخان والأعيان والخروج بنفس الطريقة دون رضا من المشتكين وقيامهما بالتصرف بها وإدخالها في حيازتهما وتملكها لتشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و 76 من قانون العقوبات مكررة مرات لكل واحد منهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(392/2009فصل3/5/2009).
g2009-392