مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهمين على إحداث واقعة السرقة وحيث أن ما أقدموا عليه من أفعال تمثلت بدخولهم إلى المصنع عن طريق تسلق الباب الحديدي ليلاً والدخول الى ساحة المصنع وتسلق السياج الشائك المحيط بالمحول الكهربائي والذي يرتفع بحدود المترين وسرقة الكيبل الكهربائي وضبطه في منزل المتهم الأول فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك المسندة اليهم خلافاً للمادة 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(431/2009فصل11/5/2009).
g2009-431