مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم بدخوله إلى محل المشتكي بواسطة مفتاح مقلد ثلاث مرات وقيامه بسرقة بطاقات خلوية ومبلغ مالي ومغادرته المحل بعد إغلاقه بالمفتاح المقلد فإن ما قام به المتهم يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
وحيث أن ما قام به المتهم أيضاً من دخوله محل المشتكي بواسطة المفتاح المقلد بهدف السرقة وأنه لم يتمكن من السرقة بسبب إلقاء القبض عليه من قبل المشتكي داخل المحل فإن ما قام بهالمتهم يشكل كافة أركان وعناصر جرم الشروع بالسرقة وفقاً لأحكام المادتين 404 و68 من قانون العقوبات.
كما ان ما قام به المتهم الآخر من مرافقة المتهم الأول بعد منتصف الليل وبقاءه خارج المحل من أجل المراقبة بينما قام المتهم الأول بالدخول الى المحل بواسطة المفتاح المقلد فإن ما قام به المتهم الآخر يشكل كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالسرقة وفقاً للمادتين 404 و80 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2009فصل20/1/2009).
g2009-15