مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال والمتمثلة بسرقة شقتي كل من المشتكيين وذلك باستعمال الشدة والعنف والتصرف بالمسروقات إنما تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك وفقاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(375/2009فصل5/5/2009).
g2009-375