مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين المتمثلة في قيامهم الساعة الثامنة ليلاً وبعد توقيفهم للمشتكي الذي كان يقود سيارته التكسي وبعد ركوبهم معه ووصولهم الى منطقة خالية بأن أشهر عليه المتهم الذي كان يركب في الكرسي الخلفي سكين ووضعها على رقبته وكذلك أشهر المتهم الآخر الذي كان يجلس في الكرسي الأمامي بجانبه أداة حادة (مشرط) ووضعها على خاصرته وطلبهم منه تسليمهم ما بحوزته من نقود فقام تحت وطأة الخوف والتهديد تسليمهم ما بحوزته من نقود وجهاز خلوي وعليه فإن هذه الأفعال قد استجمعت الحالات الواردة في المادة 401/1 من قانون العقوبات وهي أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخصين وأكثر وقد هدد المتهمون المجني عليه وأشهروا عليه سلاح وهي أدوات حادة فتكون أفعال المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(385/2009فصل14/4/2009).
g2009-385