مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 404 من قانون العقوبات تنص على:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه او بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او ٢ .بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.
وحيث أن المشرع اعتبر أي فعل من الأفعال التي يقترفها الفاعل تشكل جناية السرقة شريطة أن يقترف الفاعل فعلته في أماكن مصانه بالجدران مأهولة كانت أم لا و…سواء تم الفعل بطريق التسلق أو بكسر باب أو شباك , وإن كان الشباك مكسور من السابق فلا يغير ذلك من وجه الرأي بالحكم المطعون فيه بإدانته بجناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ما دام اعترف اعترافاً صريحاً لا لبس فيه أمام االمدعي العام حيث ذكر أنه ذهب الى محل المشتكي بحدود الساعة الحادية عشرة ليلاً ودخل الى منولر البناية والتي بها المحل وتسلق الى شباك المنور عن طريق الزينكو الموجود ودخل الى شباك المنور الى داخل محل المشتكي ونزل فيه وقام بالسرقة وعليه فإن ما جاء في قوله بخصوص تبيانه ماهية الأموال المسروقة علماً أن ارتفاع المنور عن سطح الأرض بحدود خمسة أمتار أي بارتفاع المحل طبقاً لما ذكره المشتكي بأقواله لدى المحكمة وعليه فيكون القرار المطعون فيه بإدانته بجناية السرقة بحدود المادة المذكورة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2009فصل19/5/2009).
g2009-458