مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال تمثلت بتوجهه بعد منتصف الليل الى الحظيرة الموجودة بها أغنام المشتكي وقيامه بخلع باب السياج وفتح الغرفة وأخذ ثلاث رؤوس من الماعز منها بواسطة سيارة كان يستعملها ونقلها إلى منطقة أخرى تشكل سائر الأركان والعناصر المكونة لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(480/2009فصل19/5/2009).
g2009-480