مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 404 من قانون العقوبات نصت على :
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : ١ .في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مًهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او ٢ .بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
كما أن المادة 80/2 من ذات القانون نصت على:
2- .يعد متدخلاً في جناية أو جنحة : أ . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها. ب. من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو اي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة . ج. من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود . د . من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيات الجريمة او سهلتها أو أتمت ارتكابها . هـ. من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. و. من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختباً أو مكاناً للإجتماع.
وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهم والمتمثلة بدخوله الى معرض المشتكي من خلال قص الشبك المحاط بالمعرض والدخول وسرقة مجموعة كمبيوترات السيارات إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث أن قيام المتهم الآخر بالإتفاق مع المتهم الأول على موضوع السرقة واتفاقه معه على أن يشتري جهاز كمبيوتر بمبلغ عشرة دنانير وتوصيله له الى المنطقة الحرة التي يوجد فيها معرض المشتكي وقيامه بمراقبة المنطقة بتجواله بسيارتهفإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 404/2 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(490/2009فصل3/5/2009).
g2009-490