مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه على خلع الباب الحديدي لمكتب المحطة بواسطة أداة حديدية ومن ثم قيامه بخلع باب خشبي آخر لذات المكتب بواسطة ذات الأداة الحديدية ومن ثم الدخول لغرفة المكتب وسرقة نقود كانت موجودة داخل قاصة حديدية بالمكتب بعد أن قاموا باستعمال السلك وإدخاله لداخل القاصة من خلال الثقب الموجود في أعلى القاصة وسحب النقود التي كانت موضوعة بأكياس بلاستيكية بواسطته والخروج من المكان إنما تتوافر فيها سائر أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(516/2009فصل19/5/2009).
g2009-516