مبدأ قانوني
وحيث أن نص المادة 401 من قانون العقوبات تتطلب توفر الشروط التالية:
أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق….
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بمقابلتهما للمشتكي ليلاً وأخذ جهاز الهاتف الخلوي والهرب به ثم ضربهم له بواسطة موس وإحتصاله على تقرير طبي ليتمكنوا من الإفلات منه والهرب بالمسروقات تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات حيث أن فعلهما قد استجمع كافة الشروط الواردة في المادة 401 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(518/2009فصل19/5/2009).
g2009-518