مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن قيام المتهم بالإشتراك مع آخر بالدخول إلى المزرعة عن طريق الشيك وقيامه بخلع القفل المثبت على باب الغرفة والدخول إلى داخل الغرفة وقيامه بالسرقة وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(520/2009فصل12/5/2009).
g2009-520