مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بأخذ الهاتف الخلوي العائد للمشتكي والموجود على الطاولة ومغادرته المكان ودون أي تهديد أو إشهار سلاح فإن هذه الأفعال تشكل كامل أركان وعناصر جنحة السرقة بحدود المادة 407/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1669/2009فصل21/12/2009).
g2009-1669