مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام باستعمال بطاقة الصراف الآلي التي واستولى على مبلغ مائة دينار من حساب المشتكي والتي ثبت أنه وجدها صباحاً بالقرب من سيارته وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تنطبق على أحكام المادة 407/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2009فصل10/3/2009).
g2009-64