مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمون وهي قيامهم بعد ركوبهم في سيارة المجني عليهما بإشهار السلاح عليهما وتهديدهما وطلبهما ما معهما من نقود وأخذ محفظة النقود وفيها 850 دولاراً ومبلغ أربعين ديناراً كانت بحوزة المجني عليه تحت تهديد السلاح وحيث أن نية المتهمين تولدت للسرقة بعد فعل الشروع بالقتل الذي وقع على المجني عليه وأفعال الإقتياد وحجز حرية المجني عليها فإنها تعامل في سياقها المستقل بمعزل عن هذه الأفعال لكونها تمت بعد هذه الأفعال وتولدت نية السرقة بعدها وحيث أن أفعال السرقة في المادة 401 من قانون العقوبات قد استجمعت الحالات التالية 1-وقعت ليلاً.2-من قبل شخصين أو أكثر.3-رافقها تهديد بالسلاح من قبلهم لتهيئة السرقة وتسهيلها.
إلا أنه لم ينجم عن التهديد والعنف رضوض أو جروح لكون الجروح اكتشفها مؤخراً فإن هذه الفعال وبمعزل عن الجروح والإيذاء الذي لحق بالمجني عليه تشكل جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2009فصل15/5/2009).
g2009-476