مبدأ قانوني
وحيث أن التسلق هو ظرف مشدد في جريمة السرقة وبأن المقصود من التسلق هو الدخول إلى المكان المصان من غير الباب أو المدخل المخصص لذلك وذلك يقتضي اجتياز العقبة أو الحاجز أو المانع الذي وضعه المالك حماية لأمواله وممتلكاته وحيث أن المكان الذي حدثت فيه السرقة هو دوار في مدينة العقبة مقابل مجلس الخدمات وأن الدوار محاط بسياج معدني يبلغ ارتفاعه 130 سم وبأن المتهم قد تمكن من القفز من على هذا السياج والدخول الى داخل الدوار وإحداث السرقة وبالتالي فإن فعله يشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( 1242/2009فصل29/9/2009).
g2009-1242